كتاب الطلاق
17  
12254 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَرَأَيْتَ لَوْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ عدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا ، قُلْتُ : كَيْفَ وَقَدْ فَرَّقَ الإِسْلامُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : لا أَدْرِي وَاللَّهِ
Arabic reference : Book 17, Hadith 12307