كتاب الطلاق
17  
12248 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي الْمُشْرِكِينَ الْمُعَاهِدِينَ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا : مَتَى مَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلامَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : كُلُّ فُرْقَةٍ طَلاقٌ ، قَالَ : وَقَالَ أَصْحَابُنَا : كُلُّ شَيْءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ فَهُوَ طَلاقٌ ، وَكُلُّ شَيْءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا فَهُوَ فُرْقَةٌ , وَلَيْسَ بِطَلاقٍ
Arabic reference : Book 17, Hadith 12301