كتاب الطلاق
17  
12227 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , أَنَّهُمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِوَارِثِهِ , عَلَى نَحْوِ مَوَارِيثِهِمْ فِيهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلاقٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَأَدْرَكَهُ الإِسْلامُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ , إِلا الرِّبَا , فَمَا أَدْرَكَ الإِسْلامُ مِنْ رِبًا لَمْ يُقْبَضْ , رُدَّ إِلَى الْبَايِعِ رَأْسُ مَالِهِ , وَطُرِحَ الرِّبَا ، وَذُكِرَ أَنَّ النَّاسَ كَلَّمُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَارِيثِهِمْ , وَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ لِيرْجِعَهَا , فَأَبَى
Arabic reference : Book 17, Hadith 12280