كتاب الطلاق
17  
12218 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الأُخْتَانِ ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ ؟ قَالَ : يُفَارِقُ الآخِرَةَ ، وَيُقِرُّ عَلَى الأُولَى ، وَلا يُجَامِعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الآخِرَةِ ، وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ , فَارَقَهُمَا جَمِيعًا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12271