كتاب الطلاق
17
12218 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الأُخْتَانِ ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ ؟ قَالَ : يُفَارِقُ الآخِرَةَ ، وَيُقِرُّ عَلَى الأُولَى ، وَلا يُجَامِعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الآخِرَةِ ، وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ , فَارَقَهُمَا جَمِيعًا "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 12271 |
Report Error | | Copy ▼