كتاب الطلاق
17  
12213 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلا صَدَاقَ لَهَا ، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا , فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12266