كتاب الطلاق
17  
12117 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ سَرِيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْصَنَهَا فَهُوَ لَهُ ، لا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا قَالَ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12170