كتاب الطلاق
17  
12116 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً : " لا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الإِسْلامِ ، كَمَا لا يُضْرَبُ الْمُسْلِمُ لَهُمْ إِذَا قَذَفَهُمْ , كَذَلِكَ لا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12169