كتاب الطلاق
17  
12091 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً ، قَالَ : عَلَيْهَا غَضَبُ اللَّهِ , هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ ، لا يُلاعِنُهَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12144