كتاب الطلاق
17  
12086 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , يَقُولُ : " لأُمِّهِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ , فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْمَوَالِي فَلِمَوَالِي أُمِّهِ الثُّلُثُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12139