كتاب الطلاق
17
12085 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ , يَقُولُ : لأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ ، قَالَ : وَأَرَى إِنْ كَانَ مَعَهَا إِخْوَةٌ فَلَهُمْ مَا بَقِيَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ أُخْبِرْتُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ " . عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 12138 |
Report Error | | Copy ▼