كتاب الطلاق
17  
12081 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " مَنْ يَرِثُ وَلَدَ الْمُلاعِنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَحْدَهَا ؟ قَالَ : لَهَا الثُّلُثُ ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ ، قُلْتُ : وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ؟ قَالَ : لَهَا الشَّطْرُ ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12134