كتاب الطلاق
17  
12070 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " مَنْ قَالَ لابْنِ الْمُلاعِنَةِ : يَا ابْنَ فُلانٍ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12123