كتاب الطلاق
17  
12069 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ إِنْسَانٌ : يَا ابْنَ فُلانٍ لِلرَّجُلِ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ ، قَالَ : لا يَنْبَغِي أَنْ يُدْعَى لَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَيْهِ حَدَّا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12122