كتاب الطلاق
17  
12026 عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ : " إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُلاعِنَهَا , جُلِدَ ثَمَانِينَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ , وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، فَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا يُجْلَدُ , يُكَذِّبُ نَفْسَهُ , لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُلاعَنَةٌ ، وَلَكِنَّهُ يُجْلَدُ كُلَمَّا قَذَفَهَا , لأَنَّهَا شَهَادَةٌ لا تُقْبَلُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12079