كتاب الطلاق
17
12018 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلاعِنَهَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ , وَرِثَتْ زَوْجَهَا وَرُجِمَتْ ، وَإِنْ شَهِدَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا ، وَلَمْ تُرْجَمْ ، وَإِنْ مَاتَتْ فَجَاءَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ , وَرِثَهَا ، وَإِنْ شَهِدَ لَمْ يُجْلَدُ وَلَمْ يَرِثْ ، وَإِنِ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ جُلِدَ وَوَرِثَ ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَشْهَدْ وَلَمْ يَعْتَرِفْ , لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ " ، قَالَ قَتَادَةُ : " لَوْ سَكَتَ كَانَ بِمَنْزِلَتِهَا , لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 12071 |
Report Error | | Copy ▼