كتاب الطلاق
17  
12008 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، " فِي رَجُلٍ وُلِدَ لَهُ اثْنَانِ فِي بَطْنٍ ، فَانْتَفَى مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَأَقَرَّ بِالآخَرِ ، قَالَ : يَنْتَفِي مِنْ أَحَدِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ يَدَّعِيهُمَا جَمِيعًا ، قَالَ سُفْيَانُ : وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا : إِنِ انْتَفَى بِالأَوَّلِ ، وَأَقَرَّ بِالآخَرِ ، ضُرِبَ وَأُلْحِقَا بِهِ جَمِيعًا ، وَإِنْ أَقَرَّ بِالأَوَّلِ ، وَانْتَفَى عَنِ الآخَرِ , لاعَنَ وَأُلْزِقَا بِهِ جَمِيعًا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12061