كتاب الطلاق
17  
11998 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَحَمَّادٍ ، " فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ ، قَالا : إِنْ كَانَتْ حَامِلا لاعَنَهَا ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا , وَلَهَا مَهْرُهَا تَامًّا ، وَالْوَلَدُ لَهَا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُلاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12051