كتاب الطلاق
17  
11986 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَذَفَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلاثًا , حُدَّ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12039