كتاب الطلاق
17  
11985 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً , أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ قَذَفَهَا , جُلِدَ وَلا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا " . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " يُلاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12038