كتاب الطلاق
17  
11983 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالا : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً , أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ قَذَفَ امْرَأَتَهُ . . . . . يُلاعِنُهَا ، وَإِنْ بَتَّ طَلاقَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ , وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فِي الْوَاحِدَةِ جُلِدَ , وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12036