كتاب الطلاق
17  
11980 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ حَامِلا , فَقَالَ زَوْجُهَا : لَيْسَ هَذَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا مِنِّي ، لَمْ يُلاعِنْ حَتَّى تَضَعَ لأَنَّهُ لا يَدْرِي ، أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لا ؟ فَإِنْ رَمَاهَا بِالزِّنَا , لاعَنَ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12033