كتاب الطلاق
17  
11978 عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، " في الرجل يقر بولده , ثم ينكره ، قال : يُلاعِنُهَا , وَيَصِيرُ الْوَلَدُ لَهَا مَا كَانَتْ أُمُّهُ عِنْدَهُ " ، ذَكَرَهُ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَوْ أَقَرَّ بِوَلَدِ سِتِّينَ سَنَةً ، ثُمَّ قَذَفَهَا , لاعَنَهَا وَأَلْزَمَهَا الْوَلَدَ " ، وَقَالَهُ عُثْمَانُ أَيْضًا
Arabic reference : Book 17, Hadith 12031