كتاب الطلاق
17  
11970 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَرَأَيْتَ إِنْ نَفَاهَ بَعْدَ مَا تَضَعُهُ ؟ قَالَ : وَيُلاعِنُهَا ، وَالْوَلَدُ لَهَا ، قُلْتُ : أَوَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّمَا ذَلِكَ لأَنَّ النَّاسَ فِي الإِسْلامِ ادَّعَوْا أَوْلادًا وُلِدُوا عَلَى فُرُشِ رِجَالٍ , فَقَالُوا : هُمْ لَنَا ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12023