كتاب الطلاق
17  
11947 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ : " أَنِ ادْعُ فَلانًا وَفُلانًا نَاسًا ، قَدِ انْقَطَعُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَخَلَوْا مِنْهَا ، فَإِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ ، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِنَّ بِنَفَقَةٍ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا , وَيَبْعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى "
Arabic reference : Book 17, Hadith 12000