كتاب الطلاق
17  
11946 عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , " فِيالْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ الْمَرْأَةُ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ "، قَالَ : وَقَالَ خَالِدٌ عَنِ الْحَسَنِ : " إِذَا أَبَقَ فَهِيَ فُرْقَةٌ " وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ
Arabic reference : Book 17, Hadith 11999