كتاب الطلاق
17
11945 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " فِي رَجُلٍ نُعِيَ إِلَى امْرَأَتِهِ ، وَتَزَوْجَتْ , فَبَلَغَ الأَوَّلَ فَطَلَّقَهَا ، قَالَ : حُرِّمَتْ عَلَى الآخَرِ ، وَتَعْتَدُّ ثَلاثَةَ قُرْوءٍ ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلا فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ , اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ مِنَ الأَوَّلِ ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جَمِيعًا , وَالنَّفَقَةُ عَلَى الَّذِي تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلا فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ , فَإِنَّهَا تَرُدُّ الَّذِي مِنْهُ الْحَمْلُ نَفَقَتَهُ ، وَصَارَتِ النَّفَقَةُ عَلَى الَّذِي طَلَّقَهَا , وَالْعِدَّةُ مِنْهُ بَقِيَّةُ شَهْرَيْنِ ، فَإِذَا اعْتَدَّتْ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ بَرِئَتْ مِنَ الأَوَّلِ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ، وَاعْتَدَّتْ مِنَ الآخَرِ بَقِيَّةَ الْحَمْلِ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فَعَلَ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 11998 |
Report Error | | Copy ▼