كتاب الطلاق
17
11944 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، في " الْمَفْقُودِ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ حَيٌّ , ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَفْقُودُ وَامْرَأَتُهُ عِنْدَ زَوْجِهَا الآخَرِ ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا , وَتَرِثُ الأَوَّلَ ، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الآخَرِ عِدَّةَ الطَّلاقِ ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الأَوَّلِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، قَالَ قَتَادَةُ : وَتَكُونُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ مِنَ الآخَرِ تَطْلِيقَةً "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 11997 |
Report Error | | Copy ▼