كتاب الطلاق
17
11941 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ : " فِيامْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا , فَتَزَوَّجَتْ فَتُوُفِّيَ زَوْجُهَا الآخَرُ , ثُمَّ جَاءَ الأَوَّلُ ، قَالَ : تَرُدُّ مِيرَاثَهَا مِنَ الآخَرِ إِلَى أَهْلِ الآخَرِ , وَهِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ "، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : تَرِثُ الآخَرَ ، فَإِنْ مَاتَ الأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ أَيْضًا ، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا عِدَّتَيْنِ
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 11994 |
Report Error | | Copy ▼