كتاب الطلاق
17  
11940 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : "جَاءَ الأَوَّلُ فَوَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ , وَمَاتَ زَوْجُهَا الآخَرُ , أَلَيْسَ يَخْتَارُ أَيْضًا ؟ قَالَ : بَلَى ، قُلْتُ : فَمَاتَ الأَوَّلُ وَعَلِمَ ذَلِكَ , أَيَأْخُذُ وَرَثَتُهُ مَهَرَهُ إِيَّاهَا , ثُمَّ لا تَرِثُهُ ؟ قَالَ : لا أَدْرِي "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11993