كتاب الطلاق
17  
11901 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : " يَجُوزُ الطَّلاقُ لِلسَّكْرَانِ لأَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهَا ، وَلا يَجُوزُ هِبَتُهُ وَلا صَدَقَتُهُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11954