كتاب الطلاق
17  
11878 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا وَهَبْتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بَبَيِّنَةٍ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا مِثْلُ صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَيَفْرِضَ فَلَهَا الْمُتْعَةُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11931