كتاب الطلاق
17  
11876 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، قَالَ : " كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، إِذْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ : هَبْهَا لِي ، فَوَهَبَهَا لَهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : لا تَحِلُّ الْهِبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11929