كتاب الطلاق
17  
11833 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلا الَّتِي تُطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، لا مُتْعَةَ لَهَا " . عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
Arabic reference : Book 17, Hadith 11886