كتاب الطلاق
17  
11823 عَنِ الثَّوْرِيِّ : " فِيالْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا ثُمَّ يَمُوتُ , فَتَقُولُ : طَلَّقَنِي وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ أَهْلُهُ : بَلْ طَلَّقَكِ صَحِيحًا ، عَلَى مَنِ الْبَيِّنَةُ ؟ قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُهَا : إِلا أَنْ يَأَتُوا هُمْ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11876