كتاب الطلاق
17
11815 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عَلَى أَقْصَى الْعِدَّتَيْنِ ، إِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَكْثَرَ مِنْ حَيْضِهَا أَحَدَّتْ بِالأَرْبَعَةِ وَالْعَشْرِ ، وَإِنْ كَانَ الْحَيْضُ أَكْثَرَ أَحَدَّتْ بِالْحَيْضِ "
| Arabic reference | : Book 17, Hadith 11868 |
Report Error | | Copy ▼