كتاب الطلاق
17  
11814 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : "طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا ، ثُمَّ اسْتَصَحَّ فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، قَالَ : لا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلا يَمْلِكُ مِنْهَا فِي عِدَّتِهَا ارْتِجَاعًا ، وَلا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فِيمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ بَتُّهُ إِيَّاهَا ، وَلا يَجُوزُ عَلَيْهَا فِي مِيرِاثِهَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11867