كتاب الطلاق
17  
11798 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ امْرَأَتَهُ تُرْضِعُ ، وَلَيْسَ لَهَا مَالٌ ، وَتَأْبَى أُمُّهُ أَنْ تُرْضِعَهُ ، قَالَ : لا تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِهِ وَهُوَ عَلَى الْعَصَبَةِ ، قَالَ : وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَعَلَى أُمِّهِ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا مِنْهُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11851