كتاب الطلاق
17  
11786 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ . . . . ، قَالَ : " ‏ لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ، قَالَ : فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلا تُرْضِعُهُ ، ‏ وَلا مَوْلُودٌ لَهُ ، قَالَ : يَقُولُ : وَلا الْوَالِدُ , فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ، ‏ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ , يَقُولُ : وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ ، لا يَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ الرَّضَاعِ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11839