كتاب الطلاق
17  
11785 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , فِي قَوْلِهِ : " لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ، فَتَرْمِي بِهِ عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا , ‏ وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ , يَقُولُ : وَلا الْوَالِدُ ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا ، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11838