كتاب الطلاق
17  
11754 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الْفِضَّةُ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهِيَ عَلَيْهَا الزِّينَةُ هِيَ مَا لَمْ تُحْدِثْهَا ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَتُوُفِّيَ عَنْهَا ، وَعَلَيْهَا خَلْخَالا فِضَّةٍ ، وَدُمْلُوجَانِ ، وَقُلْبَانِ ، وَقِلادَةٌ ، وَخَوَاتِمُ ، كُلُّ ذَلِكَ فِضَّةٌ ، قَالَ : لا تَنْتَزِعُهُ أَنْ شَاءَتْ ، لَيْسَ ذَلِكَ بِزِينَةٍ ، قُلْتُ : اللُّؤْلُؤُ ؟ ، قَالَ : زِينَةٌ ، قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ فِي خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ فُصُوصٌ فَيْرُوزِيَّةٌ ، أَوْ يَاقُوتٌ ؟ ، قَالَ : فَلا تَنْزِعُهُ أَنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ذَهَبٌ , فَلْتَنْزِعُهُ أَنْ شَاءَتْ , إِلا أَنْ يَكُونَ خَاتَمًا يَسِيرًا ، وَهُوَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ لَهَا وَلِغَيْرِهَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11807