كتاب الطلاق
17  
11737 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : " أُمْرِنَا أَنْ لا نَلْبَسَ فِي الإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ إِلا الْعَصْبَ ، وَأُمْرِنَا أَنْ لا نُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ , أَوْ قَالَتْ : عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا الزَّوْجَ ، وَأُمْرِنَا أَنْ لا نَمَسَّ طِيبًا إِلا أَدْنَى الطُّهْرِ : الْكُسْتُ ، وَالأَظْفَارُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11788