كتاب الطلاق
17  
11728 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ ، قَالَ : " أَنْ كَانَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُلِيٌّ مِنْ فِضَّةٍ حِينَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَلا تَنْزِعُهُ إِنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حِينَ مَاتَ ، فَلا تَلْبَسُهُ , هِيَ حِينَئِذٍ تُرِيدُ الزِّينَةَ ، وَكَانَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ كُلَّهُ ، وَيَقُولُ : هُوَ زِينَةٌ , وَيَكْرَهُهُ لِلْمُتَوَفَّى وَلِغَيْرِهَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11779