كتاب الطلاق
17  
11703 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ , عَلَى مَنْ نَفَقَتُهَا ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى : نَفَقَتَهَا أَنْ كَانَتْ حَامِلا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ فِيمَا تَرَكَ زَوْجُهَا ، فَأَبَى الأَئِمَّةُ ذَلِكَ ، وَقَضَوْا بِأَنْ لا نَفَقَةَ لَهَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11754