كتاب الطلاق
17  
11660 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ ، " فِي الْمَرْأَةِ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةٍ ، أَوْ طَلاقٍ ، فَتُسْقِطُ ؟ قَالَ : قَدْ خَلا أَجَلُهَا ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ مُضْغَةً ، أَوْ عَلَقَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ " ، قَالَهُ مَعْمَرٌ ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ
Arabic reference : Book 17, Hadith 11711