كتاب الطلاق
17  
11640 . . . . . . . عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، قَالَتْ : " طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : لا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى " . قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى
Arabic reference : Book 17, Hadith 11691