كتاب الطلاق
17  
11639 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، " وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو ، أَوْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى ، فَقَالَتْ : قَالَ لِي : اسْمَعِي مِنِّي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَمَدَّهَا عَلَى بَعْضِ وَجْهِهِ كَأَنَّهُ يَسْتَتِرُ مِنْهَا ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَهَا : اسْكُتِي إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلا نَفَقَةَ لَهَا وَلا سُكْنَى " ، اذْهَبِي إِلَى فُلانَةٍ ، أَوْ قَالَ : أُمِّ شَرِيكٍ ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا ، ثُمَّ قَالَ : لا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ يُجْتَمَعَ إِلَيْهَا ، أَوْ قَالَ : يُتَحَدَّثُ عِنْدَهَا ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
Arabic reference : Book 17, Hadith 11690