كتاب الطلاق
17  
11630 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي الْمَبْتُوتَةِ الْحُبْلَى ، قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11681