كتاب الطلاق
17  
11626 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالُوا : " لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الآخَرَ مِنْهُمَا ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلاقَهَا " . قَالَ قَتَادَةَ : وَقَالَ عِكْرِمَةُ : " إِذَا وَضَعَتْ وَاحِدَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
Arabic reference : Book 17, Hadith 11677