كتاب الطلاق
17  
11623 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَبُتَّ طَلاقَهَا "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11674