كتاب الطلاق
17  
11621 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ ، فَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى وَضَعَتْ وَاحِدَا ، وَفِي بَطْنِهَا الآخَرُ ، فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ "
Arabic reference : Book 17, Hadith 11672